كيفية الغسل وصلاة الجنازة والدفن
راجعها فضيلة الشيخ العلامة
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ( رحمه الله )
ملاحظة الموضوع منقول من موقع رسائل دعوية لتعم الفائدة جميع المسلمين
بسم الله الرحمن الرحيم
* ينبغي للمسلم أن يستعد لنزول الموت به بالإكثار من الأعمال الصالحة والابتعاد عن المحرمات ، وأن يكون حاضراً في ذهنه لقوله صلى الله عليه وسلم:-
(( أكثروا من ذكرهاذم اللذات )) 1
* إذا مات المسلم فأنه ينبغي على من عنده عدة أشياء:-
1- أن يغمضوا عينيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض عينَيْ أبي سلمة رضي الله عنه وقال:-
(( إن الروح إذا قُبض تبعه البصر )) ـ 2
2- أن يلينوا مفاصله لكي لا تتصلب ، ويضعوا على بطنه شيئاً حتى لا ينتفخ
3- أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه ، لقول عائشة رضي الله عنها:-
(( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفى سُجِّي ببُرد حَبره )) 3 أي غطي بثوب مخطط
4- أن يُعَجلوا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم:-
(( أسرعوا بالجنازة )) ـ4
5- أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد أمر أن يُدفن القتلى في مضاجعهم – أي أماكنهم – ولا يُنْقلوا 5
* غسل الميت:-
* غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرضُ كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين
* أولى الناس بغسل الميت وصيهُ ، أي الذي أوصى له الميت أن يقوم بغسله
* ثم أبوه لأنه أشد شفقة وأعلم من الابن ، ثم الأقرب فالأقرب
* الأنثى تغسلها وصيتها ، ثم أمها ثم ابنتها ثم القربى فالقربى
* للزوج أن يغسل زوجته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة – رضي الله عنها:-
(( ماضرُّك لو متِ قبلي فغسَّلتُك ........ )) 6 ، وللزوجة أن تغسل زوجها ، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته 7
* للرجل والمرأة غسل من له أقل من سبع سنين ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، لأن عورته لا حكم لها
* إذا مات رجل بين نساء ، او امرأة بين رجال ، فلا يُغَسَّل بل يُيَمَم ، وذلك بأن يضرب أحد الحاضرين التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفَّيه
* يَحْرم أن يُغسل المسلمُ الكافر أو يدفنه ، لقوله تعالى:-
( وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَات َأَبَدًا ) فاذا نهي عن الصلاة عليهم وهي أعظم ، نهي عما دونها
* يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ، ويستره عن عيون الناس لأنه قد يكون على حال مكروهة ( انظر صورة 1 ) ، ثم يرفع رأسه إلى قُرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ليخرج الأذى منه ويكثر صب الماء حينئذ ليذهب مايخرج من الأذى ( انظر صوره 2 )
* ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو ( قفازاً ) فينجّي بهما الميت ( أي يغسل فرجيه ) دون أن يرى عورته أو يمسها ، إذا كان للميت سبع سنين فأكثر ( انظر صورة 3 )
* ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم لغسالات ابنته زينب : (( إبدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ))ـ 9 ولكن لا يُدخل الماء في أنفه ولا فمه ، بل يُدخل الغاسل أصبعيه ملفوفاً بهما خرقة مبلولة بين شفتي الميت فيمسح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم يستحب أن يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته
( انظر صورة 4 و 5 ) ، وباقي السدر لجسده
* ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام ( كما في صورة 6 ) ومن جهة الخلف ( كما في صورة 7 ) وهكذا يفعل بجانبه الأيسر ، للحديث السابق:- (( إبدأن بميامنها )) ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق:- (( إغسلنها ثلاثاً )) وفي كل مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت ، فاذا خرج منه أذى نظفه
* للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات ، حتى ولو جاوز السبع ، إذا احتاج لذلك
* يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : (( اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً )) وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات . ( انظر صورة 8 )
* يستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسب كثرة الأوساخ على جسد الميت ، وله أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ ، ولكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده ، وله أن ينظف أسنانه بعود تخليل السنان
* يستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي ، أما شعر الإبط والعانة فانه لا يقص شعرهما
* لا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط ويتقطع . أما المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها
* يستحب أن يُنَشف الميت بعد غسله
* إذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم ) بعد سبع غسلات فأنه يُحْشى فرجه بقطن ، ثم يُغسل المحل المتنجس ، ثم يُوَضأ الميت . أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه ، فانه لا يُعاد غسله ، لأن فيه مشقة
* إذا مات المحْرم بالحج أو العمرة فأنه يُغْسل بماء وسدر كما سبق ، ولكن لا يُطيب ولا يُغَطى رأسه إن كان ذكراً ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات مُحْرماً بالحج :
(( لاتحنطوه )) أي لا تُطيبوه ، وقال:-
(( لا تُخَمروا رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة ملبياً )) ـ 10
* شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم
(( أمر بقتلى أحُد أن يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُغَسلوا )) 11 بدل يدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه ، ولا يُصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد 12
* السَّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل ويُصلى عليه ويُسَمى ، لقوله صلى الله عليه وسلم
(( إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح ))ـ 13 أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدْفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة .
* من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو لاحتراقه ، فانه يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه
* ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حَسَناً ، كظُلمة في وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ، ونحو ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
(( من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة ))ـ 14
* تكفينه:-
* يجب تكفين الميت ، وتكون قيمة الكفن من ماله ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات محرماً : (( كفنوه في ثوبيه )) ، ويُقدم تكفينه على الدَّين والوصية والإرث
* إذا لم يكن له قيمة الكفن فتجب على من تلزمهم نفقته ، وهم أصوله وفروعه ، كأبيه أو جده أو ابنه أو ابن ابنه ، وإذا لم يجدوا فعلى بيت المال ، فان لم يوجد فعلى من علم بحاله من المسلمين
* الواجب في كفن الميت ثوبٌ يستر جميع بدنه
* يستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (( كُفّن في ثلاث لفائف بيض )) 15 تُجمَّر ، أي تطيب بالبخور ، ثم تُبْسط بعضها فوق بعض ، ويُجعل الحنوط وهو طيب خاص بالموتى فيما بينها ( انظر صورة 9 ) ، ثم يوضع الميت عليها مستلقياً على ظهره ( كما في صورة 10 ) ، ثم يوضع قطن مطيَّب بين ( إليتيه ) لئلا تخرج منه رائحة كريهة
* يستحب أن تربط خرقة عليها قطن ( كما في صورة 9 ) تغطي عورة الميت بإدارتهاعلى فرجيه
* يستحب أن يجعل حنوط - أي طيب –على منافذ وجه الميت أى عينيه ومنخريه وشفتيه وأذنيه ، وعلى مواضع سجوده ، وإن طُيب جميع بدنه فلا حرج ، لفعل بعض الصحابة
ثم يُرد طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن ( كما في الصورة 11 ) ، ثم طرفها الآخر على شقه الأيسر ( كما في صورة 12 ) ، ثم يفعل باللفافة الثانية مثلما فعل بالأولى ، ثم الثالثة مثلها ، ثم تسحب الفوطة التي كانت تغطي عورته ( كما في صورة 12 )
* ثم تعقد العقد وهي سبع ( كما في صورة 15 ) حتى لا تتفرق مع ربط ما يزيد من الكفن ( كما في صورة 13 ) ثم إعادته على رأسه ورجليه ( كما في صورة 14 ) ثم تحل العقد في القبر . فأن كانت العقد أقل من سبع فلا حرج ؛ لأن المقصود تثبيت الكفن
* يجوز تكفين الميت في ثوب وإزار ، ولكن الأفضل ما سبق
* المرأة تكفن في 5 اثواب : إزار ويكون أسفل البدن وخمار يغطي الرأس ، وقميص ( وهو كالثوب ولكن مفتوح الجانبين ) ، ولفافتان تعمان جميع الجسد
* الصلاة على الجنازة :-
* الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين .
* يُسَن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ( كما في صورة 16 ) , وعند وسط المرأة ( كما في صورة 17 ) لفعله صلى الله عليه وسلم 16
* السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين , ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره
* يكبر الإمام أربع تكبيرات , يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن يتعوذ ، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد , أي يقول:-
(( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد )) وإن اقتصر على قوله : (اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز
ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية , ومن ذلك قول:-
(( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعفُ عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدَنَس , وأبدله داراً خيراً من داره , وأهلاً خيراً من أهله , وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة , وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار )) 17
* أما السَّقط وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر ، فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة لقوله صلى الله عليه وسلم:- (( والسَّقط يُصلى عليه ويُدْعى لوالديه بالمغفرة والرحمة )) ـ 18
ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عم يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم 19 ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره 20
* يسن أن يرفع المصلى يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم 21
* من فاته بعض التكبير مع الإمام فانه يُتابع الإمام ، مثلاً : إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة ، فانه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم ، إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلاّ سلم مع الإمام ولا شيء عليه
* من فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر ، أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة ( كما في صورة 18 ) ، لفعله صلى الله عليه وسلم 22
* تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم يُصَل عليه هناك
* يُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ، ولكن يُسْتحب لأمير البلد وعالمها أن لا يصلى عليه ، لينزجر بذلك غيره
* تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم 23 ، والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد ، لئلا يتلوث ، ويُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس
* حمل الجنازة ودفنها :-
* يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على الأكتاف ( كما في صورة 19 )
* يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله عليه وسلم:-
(( أسرعوا بالجنازة ))
* يجوز أن يمشي الناس أمام الجنازة ، أو خلفها ، أو عن يمينها ، أو عن شمالها ، فكله وارد في السنة 24
* يكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض ،
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
* يكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها : وهي ما جاء في حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال:-
(( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهم أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب )) 25
ومعنى (( حين يقوم قائم الظهيرة )) أي قبل الزوال بقليل
ومعنى (( تضيّف الشمس للغروب )) أي تميل للغروب
* يجوز دفن الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ، ويستثنى من ذلك الأوقات الثلاثة الماضية
* يسن أن يغطي قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها
* يسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلاً ( انظر صورة 20 ) ، فاذا لم يمكن ذلك أدْخل من جهة القبلة ( انظر صورة 21 )
* اللحد أفضل من الشق ، قال صلى الله عليه وسلم:-
(( اللحد لنا والشق لغيرنا )) ـ 26
واللحد هو أن يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيه . ( كما في صورة 22 ) والشق هو أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر . ( انظر صورة 23 )
* يسن تعميق القبر ليأمن على الميت من السّباع ، ومن خروج رائحته
* يقول من يُدخل الميت في قبره : ( بسم الله وعلى سُنة – أو ملة – رسولالله ) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك 27
* يتولى إدخال الميت قبره : الوصي ثم أقاربه ُثم أي مسلم
* يُسن وضع الميت في قبره على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة ( كما في صورة 24 ) لقوله صلى الله عليه وسلم : (( الكعبة قبلتكم أحياءً ، وأمواتاً )) ـ 28 ولا يضع تحت رأسه وسادة من لِبْن أو حجر ، لأنه لم يثبت ذلك ، ولا يكشف وجهه إلا إذا كان الميت مُحْرماً كما سبق . ثم يسد فتحة اللحد بالطوب اللِبن ، وما بين الطوب اللبن بالطين
* يُسن بعد أن يفرغ من وضعه في قبره أن يحثو كل مسلم من الحاضرين على قبره ثلاث حثيات من التراب ، لفعله صلى الله عليه وسلم 29 ( كما في صورة 25 )
* يسن أن يُرْفع القبر مقدار شبر ليُعلم أنه قبر فلا يُهَان ، ويكون مُسَنماً ، أي على هيئة سنام البعير ( انظر صورة 26 ) لأنه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. 30 ثم توضع عليه الحصباء كما فُعل بقبره صلى الله عليه وسلم 31 ليعرف أنه قبر فلا يُهَان ، ثم ترش الحصباء بالماء لورود ذلك في السنة 32
ويضع على قبره حجراً عند رأسه ليعرف ، كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه 33
* يحرم تجصيص القبر – أي وضع الجُصَ عليه – أو البناء عليه ، أو الكتابة عليه ، أو الجلوس عليه ، أو وطؤه ، أو الاتكاء عليه ، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله 34
* يُكره دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد ، إلا للضرورة ، بأن يكثر الموتى ويقل من يدفنهم ، كما فعل بشهداء أحد ، ويجعل بين كل اثنين حاجزاً من التراب
* يُسن أن يُبعث لأهل الميت إذا كانوا مشغولين بميتهم طعام ، لقوله صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه:-
(( أطعموا آل جعفر طعاماً فقد أتاهم مايشغلهم )) ـ 35
* يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس ، لقول الصحابة رضي الله عنهم:-
((كنا نَعُد صنع الطعام والاجتماع لأهل الميت من النياحة )) 36
* تسن للرجال زيارة القبور ، للدعاء لهم والاعتبار ( كما في صورة 26 )
لقوله صلى الله عليه وسلم:-
(( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، فانها تذكركم الآخرة )) ـ 37 . أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور ، لأنه صلى الله عليه وسلم (( لعن زائرات القبور )) ـ 38 لأنهن قليلات التحمل ، فقد يفعلن المحرمات ، من لطم الخدود والنياحة وغيرها ، وقد يكن سبباً للفتنة في موضعٍ يُذكِّر بالآخرة
* يقول زائر المقبرة : (( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، و إنّا إن شاء الله بكم لاحقون )) لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك 39
وليحذر المسلم من تعظيم القبور ، أو التبرك والتمسح بها ؛ لأن ذلك من وسائل الشرك
* التَّعْزية:-
* تسن تعزية أهل الميت بقول:-
(( إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبر واحتسب )) لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم 40
وإن قال:- ( عظَّم الله أجرك )
أو ( أحسن الله عزاك ) فلا حرج
* يجوز البكاء على الميت بلا تكلف ، لأنه صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم 41 ولكن بلا نياحة أو ندب
* يجوز للمصاب بالميت أن يحد على الميت : أي يترك تجارته أو الخروج للنزهة أو نحو ذلك حزناً على الميت ، ويكون ذلك لثلاثة أيام فقط . إلا الزوجة على زوجها ، فيجب عليها أن تحد على زوجها مدة العدة وهي 4 أشهر و 10 أيام إن لم تكن حاملاً ، أما الحامل فتحد على زوجها إلى أن تلد
* يحرم الندب والنياحة على الميت ، والندب هو تعداد محاسن الميت بقول:-
( وامطعماه واكاسياه و ........... الخ ) والنياحة هي أن يبكي ويندب برنة تشبه نياحة الحَمَام ، لأن هذا دليل اعتراضه على القَدَر
* يحرم كذلك : شق الثوب ولطم الخد ونتف الشعر ونحوه
لقوله صلى الله عليه وسلم:-
(( ليس منا من لطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية )) ـ42
*والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين*
الهوامش :-
[/size]
1- رواه الترمذي وصححه الألباني في الإرواء ( 682 ).
2- رواه مسلم .
3- متفق عليه .
4- متفق عليه .
5- رواه أهل السنن ، وصححه الألباني في أحكام الجنائز(ص14) .
6- حديث صحيح رواه أحمد ، ينظر تخريجه في رسالة (الغسل والكفن) للشيخ مصطفى العدوي ( صفحة 46 ) .
7- أخرجه عبدالرزاق في المصنف ( رقم 6117 ) .
8- سورة التوبة ( 84 ) .
9- متفق عليه .
10- متفق عليه .
11- رواه البخاري .
12- متفق عليه .
13- رواه مسلم .
14- رواه الحاكم وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص51 ) .
15- متفق عليه .
16- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص109).
17- رواه مسلم .
18- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص 80).
19- رواه الحاكم وحسَّن إسناده الألباني في أحكام الجنائز (ص129).
20- انظر : أحكام الجنائز للألباني ( ص 127 ).
21- أخرجه الدارقطني وجود إسناده الشيخ ابن باز كما في فتاواه (12 / 148)
22- متفق عليه .
23- رواه مسلم .
24- انظر : أحكام الجنائز للألباني ( ص73 ) .
25- رواه مسلم .
26 - رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 145 ) .
27- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 152 ) .
28- رواه البيهقي وسنه الألباني في الإرواء ( 690 ).
29- رواه ابن ماجه وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 125 ) .
30- رواه البخاري .
31- رواه أبو داود .
32- روي في ذلك مراسيل صحيحة انظر الإرواء ( 3 / 206 ) .
33- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 155 ) .
34- رواه مسلم .
35- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 167 ) .
36- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 167 ) .
37- رواه مسلم .
38- حديث حسن رواه أهل السنن .
39- رواه مسلم .
40- متفق عليه .
41- متفق عليه .
42- متفق عليه .
كما أرجو من كل من يطَّلع على هذا الموضوع من الأعضاء
أو الزائرين ألَّا يبخل على ناقل الموضوع بصالح الدعاء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[/quote]